معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٥ - (٦) شرط الأجير المملوك لنفسه شيئا و ضمان مولاه لما ضيع
(٥) حكم عمل الأجير في مال آخر مضاربة مع إذن المستاجر
[٩٠٨٥/ ١] الكافي والتهذيب: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، و يعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر (لي) بهذا كذا و كذا، و ما ربحت بيني و بينك، فقال: اذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.[١] و رواه أيضا في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط و إبن جبلة و صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام.
(٦) شرط الأجير المملوك لنفسه شيئا و ضمان مولاه لما ضيّع
[٩٠٨٦/ ١] الكافي: محمد بن يحيى (التهذيب) عن احمد بن محمد، عن إبن أبي عمير، عن علي بن اسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك و اكتب «واكتبتك- خ ل» لكبين يديك «يديه- خ ل» قال: فقال: لا بأس، قال: و سألته عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك:
أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا و كذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر؟ و هل يحلّ للمملوك؟ قال: لايلزم المستاجر و لا يحلّ للمملوك.[٢]
أقول: عليّ بن اسماعيل حسن على وجه.
[٩٠٨٧/ ٢] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارةو أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: ان كان ضيّع شيئاً أو آبق منه فمواليه ضامنون.[٣]
[٩٠٨٨/ ٣] التهذيب: محمد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالًا كثيراً فقال: ليس
[١] . الكافي: ٥/ ٢٨٧، التهذيب: ٧/ ٢١٣ و ٦/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٦٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٨، التهذيب: ٧/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٠٢، التهذيب: ٧/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٢.