معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٣ - (١) كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته
٤٤ كتاب الاجارة
(١) كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته
[٩٠٨٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي فقال لي:
انصرف معي نبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المُعَتِّب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوارِيَ الدَّواب و غير ذلك، و اذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ماهذا الرّجل معكم؟ قالوا: يعاوننا و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه على أجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسَّوْط و غضب لذلك غضباً شديداً، فقلت: جعلت فداك لم تُدْخِل على نفسك؟ فقال: إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يَعْمَلَ معهم أحد (أجير- يب) حتى يُقاطعوه (على) أجرته، و اعلم انه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلّا ظنّ أنّك قد نقصته أجرته و اذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حَبَّةً عرف ذلك لك، و رأى أنّك قد زدته.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بتفاوت ما.
[٩٠٨١/ ٢] التهذيب: الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٨٨، التهذيب: ٧/ ٢١٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٥.