معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧١ - (٧) حكم من له نخلة في حائط الغير و لايستأذن منه في الدخول
يكون بينهما في البعد حتّى لا يُضِرّ بالأخرى في الأرض اذا كانت صُلْبة أو رِخْوَة فوقّع عليه السلام:
على حسب أن لا يُضِرُّ إحداهما بالأخرى ان شاء الله قال: وكتبت اليه عليه السلام: رجل كانت له رَحىً على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرَّحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليه السلام يتّقي الله و يعمل في ذلك بالمعروف و لايضرّ أخاه المؤمن.[١]
[٩٠٧٩/ ٣] الفقيه والتهذيب: محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رَحىً على نهر قرية و القرية لرجل أو لرجلين فاراد صاحب القرية أَنْ يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرَّحَي و يعطّل هذه الرَّحَى أله ذلك أم لا؟ فوقّع: يتّقي الله عزّوجل و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضارّ أخاه المؤمن و في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل (آخر- فقيه) أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتّى لايضرّ بالأخرى في أرض اذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقّع عليه السلام: (عليه- فقيه) على حسب أن لايضرّ أحدهما بالْآخر ان شاءالله.[٢]
و اعلم ان شيخ محمد بن يحيى في سند الكافي إن كان محمد بن الحسين فهو ثقة و ان كان محمد بن الحسن كما في نسخة فان كان صفاراً فهو ايضا ثقة جليل.
(٧) حكم من له نخلة في حائط الغير و لايستأذن منه في الدخول
لاحظ ما مرّ في كتاب أصول الفقه من قصة ابن جندب.
[١] . الكافي: ٥/ ٢٩٣.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٥٠، التهذيب: ٧/ ١٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٤٦- ٥٤٧.