معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٨ - (٢) حكم إحياء الأرض الخربة التي كانت لمالكها
رسول الله صلى الله عليه و آله على (أهل- يب- صا) خيبر فخارجهم على أَنْ يترك (تكون- فقيه) الأرض في أيديهم يعملون بها (يعملونها- صا- يعملون فيها- فقيه) و يعمرونها و ما (بها- يب و صا) بأس (و- يب و صا) لو أشتريت منها شيئا و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض (أو- صا ويب) علوه (فعمروه- فقيه) فهم أحقّ بها و هي لهم.[١]
[٩٠٦٩/ ٥] الكافي و التهذيبان: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض و عمّروها فهم أحق بها و هي لهم.[٢]
[٩٠٧٠/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها.[٣]
لاحظ كتاب الزكاة و كتاب الجهاد.
(٢) حكم إحياء الأرض الخربة التي كانت لمالكها
[٩٠٧١/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقة قلت: فان كان يعرف صاحبها قال:
فليؤدّ إليه حقه.[٤]
[٩٠٧٢/ ٢] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعاً عن (التهذيبان) الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:
أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة و إن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها (فطلبها- يب) فان الأرض لله و لمن عمّرها.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٣٨، الاستبصار: ٣/ ١١٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١٥٢، الاستبصار: ٣/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٦- ٥٣٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٤٠.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١٥٢، الاستبصار: ٣/ ١٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٤١.