معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٤ - (١١) جواز المشاركة في الزرع
أقول: الظاهر ان حماد بن شعيب محرف حماد عن شعيب كما عن الوسائل و تؤيده رواية الفقيه ايضا فانّه رواها عن شعيب.
[٩٠٥٦/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرّجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال: لا بأس.[١]
[٩٠٥٧/ ٣] الفقيه: روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي اسحاق بن جرير قال: سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأعد وجوه القبالة أحلّ؟ قال:
يتقبّل (الأرض- يب) عن أهلها (أربابها- يب) بشيء و مسمّى (معلوم- يب) إلى سنين مسمّاة فيعمر و يؤدّي الخراج، (قال- يب) فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة (قبالته- يب) فانّ ذلك لايحلّ.[٢]
أقول: فالسند حسن معتبر لكن الّذي يوجب التردّد فيه ما رواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام و أبو الربيع مجهول و يبعد نقل الرواية المذكورة بألفاظها مرة عنه و مرّة عن خالد والله العالم
(١٠) حكم إجارة الأرض التي فيها النّخل و الثمر
[٩٠٥٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طَلْعُ الثمرة و يعقد لا بأس و إن إستأجرها سنتين أوثلاثا فلا بأس بان يستأجرها قبل أن تطعم.[٣] و الرواية مضمرة
(١١) جواز المشاركة في الزّرع
[٩٠٥٩/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٧.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٧ و التهذيب: ٧/ ٢٠١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٠١.