معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٣ - (٩) جواز قبالة الأرض
يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.[١]
[٩٠٥٢/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام، في الرّجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.[٢]
[٩٠٥٣/ ٦] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرّجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردّها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها، قال: لا بأس.[٣]
(٨) جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر و العامل
[٩٠٥٤/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن (التهذيب) أحمد بن محمد (و سهل بن زياد جميعاً- كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصرعن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض (من أرض الخراج- فقيه) عليها خراج معلوم (و- كا) ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطي مأتي درهم في السنة قال: لا بأس.[٤] و رواه في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام.
اقول: وطريق الصدوق رحمه الله إلى يعقوب حسن على وجه.
(٩) جواز قبالة الأرض
[٩٠٥٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فان لك كلّ فضل في حرثها اذا وَفَيْتَ لهم و إنّك إن رَمَمْتَ فيها مَرَمَّةً و أحدثت فيها بناءً فان لك أجر بيوتها إلّا ما كان في أيدي دهاقينها.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٠٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٦، الفقيه: ٣/ ١٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٤.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٢٠٢، الفقيه: ٣/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٦- ٥٢٧.