معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٧ - (٨) حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل و اراد عنده أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم و يشتري لنفسه
يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها- فقيه) و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.[١]
[٨٩٩٩/ ٣] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلا الوَرِقَ، فان قال: خذمنّي بسعر اليوم ورقاً فلايأخذ إلّا شَرْطَه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله. لاتظلمون و لاتظلمون.[٢]
[٩٠٠٠/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن (الفقيه) صفوان (بن يحيى- فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف رجلًا دراهم بحنطة حتى إذا حضر (ه- صا) الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دواباً و متاعاً و رقيقا (أ) يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمّي كذا و كذا بكذا و كذا صاعاً.[٣]
[٩٠٠١/ ٥] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (التهذيب و الاستبصار) الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال (قضى- يب و صا) أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل (فيمن- يب صا) أعطى رجلًا ورقاً في وصيف الى أجل مسمّى فقال له صاحبه (بعد- يب و صا) لا نجد (لك- كا) وصيفا خذ منّي قيمة وَصِيْفِك اليوم وَرِقاً قال (فقال- كا): لايأخذ إلّا وصيفه أو وَرِقَه الذي أعطاه أوّل مرّة لايزداد عليه شيئا.[٤]
(٨) حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل و اراد عنده أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم و يشتري لنفسه
[٩٠٠٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد (و علي بن
[١] . التهذيب: ٧/ ٣١، الاستبصار: ٣/ ٧٤، الفقيه: ٣/ ١٤٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢١.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٦، الفقيه: ٣/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٢٠، التهذيب: ٧/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢١.