معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٣ - (٣) كفاية وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل و ضمن (له- كا) البيع قال: لا بأس (به- خ).[١]
[٨٩٨٦/ ٢] الكافي و التهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع بيعا (و ذكر مثله) (التهذيب) الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل باع (و ذكر مثله).[٢]
[٨٩٨٧/ ٣] الكافي و التهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان (التهذيب) الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد) عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لاطعام و لاحيوان إلّا انّه اذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه (فوفّاه- كا) قال: اذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به (قال- يب) قلت: أرأيت ان أو فاني بعضاً و عجر (و أخّر بعضا- يب وفقيه) عن بعض أيصلح (أيجوز- فقيه) (لي- يب) أن آخذ بالباقي رأس مالي قال:
نعم ما أحسن ذلك[٣] (الفقيه): روى النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (و ذكر مثله) الا إنّه اسقط قوله «زرع».
[٨٩٨٨/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن (و عبدالرحمان بن الحجاج جميعاً- ئل) عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالًا قال: ليس به بأس (قال- فقيه) قلت: إنّهم يُفْسِدونه عندنا قال: و أيّ شيء يقولون في السلم قلت: لايرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فاذا كان إلى غير أجل و ليس (هو- فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال: اذا لم يكن أجل كان أجود (أحق به- فقيه) ثم قال لا بأس أن يشتري (الرّجل- فقيه) الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل (و حالًا- فقيه) (فقال- يب) لايُسَمِّي له أجلًا إلّا ان يكون بيعا لايوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلاينبغي شراء ذلك حالّا.[٤] و روى في الفقيه: سأل أبا عبدالله عليه السلام عبدالرحمان بن الحجاج عن الرجل ...
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٠، التهذيب: ٧/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٠١، التهذيب: ٧/ ٢٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٥، التهذيب: ٧/ ٢٨، الفقيه: ٣/ ١٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤٩، الفقيه: ٣/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٤.