معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٢ - (٣) كفاية وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
[٨٩٨٢/ ١٦] الفقيه: روى صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع و لانخل قال: يسمّى كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم قال: و سألته عن السَّلم في الحيوان والطعام و يرتهن الرجل بماله رهناً قال: نعم اسْتَوثِقْ من مالك.[١]
(٢) جواز الأخذ من البائع في كل يوم أو شهر جزءً من المبيع
[٨٩٨٣/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون له غنم يَحْلُبُها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ماتقول في (من- كا) يشتري (منه- كا) الخمسمائة رِطْل (أو أكثر من ذلك، المائة رِطل- كا) بكذا و كذا درهماً فيأخذ (منه- كا) في كلّ يوم (منه- فقيه) أرطالًا حتى يستوفي مايشتري منه قال لا بأس بهذا و نحوه.[٢]
و روى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل و أكثر من ذلك، المائة رطل بكذا و كذا فيأخذ منه في كل يوم مأة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه لا بأس بهذا.[٣]
[٨٩٨٤/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما. فقال: لا بأس.[٤]
(٣) كفاية وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
[٨٩٨٥/ ١] الكافي: عدة عن أصحابنا عن (التهذيب) أحمد بن محمد (بن عيسى- يب) عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن
[١] . الفقيه: ٣/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢٢، الفقيه: ٣/ ١٤٥ وجامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٢١.