معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤١ - (١) صحة السلم مع ذكر الجنس والأوصاف و ما يتعلق بذلك
الله عليه): لا بأس بالسلم كيلًا[١] معلوماً الى أجل معلوم (و- يب وفقيه) لا يسلم إلى دياس و لا إلى حصاد.[٢]
[٨٩٧٧/ ١١] الفقيه: روى صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرّجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم.
قال: و سألته عن السَّلَم في الحيوان والطعام و يرتهن الرجل بمالِهِ رَهْناً قال: نعم استوثق من مالك.[٣]
[٨٩٧٨/ ١٢] الكافي: (محمد بن يحيى- معلق) عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ أباه لم يكن يرى بأسا بالسَّلَم في الحيوان بشيء معلوم الى أجل معلوم.[٤]
[٨٩٧٩/ ١٣] و بالاسناد: عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في اسنان من الغنم معلومة الى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثنّي فقال:
أليس يسلم في اسنان معلومة الى أجل معلوم قلت: بلى قال: لا بأس.[٥]
[٨٩٨٠/ ١٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السَّلَم و هو السَّلَف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال: نعم اذا كان الى أجل معلوم و سألته عن السَّلَم في الحَيَوان اذا و صفته الى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم الى أجل معلوم فقال: لا بأس به.[٦]
[٨٩٨١/ ١٥] الكافي و التهذيب: أبوعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به.[٧]
[١] . كيل معلوم- فقيه- بكيل معلوم- يب.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٥، التهذيب: ٧/ ٢٧، الفقيه: ٣/ ١٦٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٨.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٩.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٢٠.
[٥] . المصدر.
[٦] . التهذيب: ٧/ ٤١، جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٩- ٣١٠.
[٧] . الكافي: ٥/ ١٨٥، التهذيب: ٧/ ٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢٠.