معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٠ - (٤) النهي عن بيع المحاقلة و المزابنة
قال الشيخ رحمه الله: فالوجه في هذا الخبرأن يكون النّبي صلى الله عليه و آله إنّما أشار عليه ان يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح و الوساطة لا على أنّه يبتاع بذلك فلما رآه أنّه لايجيب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرّعاً و ليس في الخبر أنّه أخذ تمر النخل بما أعطاه. لاحظ الباب الثامن من ابواب الربا.
(٤) النهي عن بيع المحاقلة و المزابنة
[٨٩٢٢/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيبان) أحمد بن محمد (عن الحسين بن سعيد- صا) عن صفوان عن أبان عن عبدالرحمن إبن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن (بيع- صا) المحاقلة و المزابنة قلت: و ما هو قال: ان يشترى حَمْلُ النخل بالتمر و الزرع بالحنطة.[١]
[٨٩٢٣/ ٢] التهذيب و الاستبصار: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبدالرحمن البصري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المحاقلة (والمزابنة- صا) فقال: المحاقلة (بيع- صا) النخل بالتمر و المزابنة (بيع- صا) السُّنْبُلُ بالحِنْطَة. (التهذيب: و النطاف شرب الماء ليس لك اذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تَدَعُهُ له و الاربعاء المُسَنّاة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره و لا يبيعها إيّاه).[٢]
[٨٩٢٤/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد (الفقيه) عن الحسن بن علي (الوشّاء- فقيه) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضاً جُرْبَاناً معلومة بمائة كُرٍّ على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام فقلت: جعلت فداك فاني أشتري منه الأرض بكيل معلوم و حِنْطَة من غيرها قال: لا بأس بذلك.[٣]
و روى في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلّي بن محمد و محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد (جميعاً- كا) عن الوشاء قال: سألت الرّضا عليه السلام عن رجل
[١] . الكافي: ٥/ ٢٧٥، التهذيب: ٧/ ١٤٣، الاستبصار: ٣/ ٩١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٤٣ و الاستبصار: ٣/ ٩١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٤٩.