معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٦ - (١٠) حكم بيع الذهب و الفضة اذا لم يعلم قدرهما
الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عدداً.[١]
[٨٨٧٦/ ٦] الفقيه: روى عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يشتري المبيع بالدّرهم و هو ينقص الحبّة و نحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه و لا يُعْلِمُه أنّه ينقص؟ قال: لا، إلّا أن يكون مثل هذه الوضاحيّة يجوز كما يجوز عندنا عدداً.[٢]
(٩) حكم الرصاص مع الدراهم
[٨٨٧٧/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إبن بكيير (الفقيه) عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصّاص (في أحدهما رصاص- فقيه) وزناً بوزن فقال: أَعد فأعدت (عليه- فقيه) ثم قال: أَعِدْ فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.[٣]
أقول: تقدم في أوّل هذه الأبواب قوله «الرصّاص باطل».
(١٠) حكم بيع الذهب و الفضة اذا لم يعلم قدرهما
[٨٨٧٨/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضّة والزَّيْبَقُ و التّراب بالدّنانير والوَرِق فقال: لاتُصارِفْه إلّا بالوَرِق قال: و سألته عن شراء الفضّة فيها الرَّصَاص والوَرِقُ (و- يب) اذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة. قال: لا يصلح إلّا بالذهب.[٤]
و روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان و النضر عن إبن سنان (مثله) بتقديم و تأخير إلّا أن فيه «فيها الرصاص بالورق».
[٨٨٧٩/ ٢] الفقيه: سأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام عن شراء الفضّة و فيها الزيبق و الرَّصاص بالْوَرِق و هي اذا أُذِيْبَتْ نَقَصَتْ من كلِّ عشرة درهمان أو ثلاثةٌ فقال: لا يصلح
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٠.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٢٣ الطبعة المحققة.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١١٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١٠٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٤.