معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٥ - (٨) حكم الدراهم المحمول عليها و الناقصة
[٨٨٧٠/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون له عند الصَيْرَفيّ مأة دينار و يكون للصَيْرَفيّ عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.[١]
(٨) حكم الدراهم المحمول عليها و الناقصة
[٨٨٧١/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بإنفاقها.[٢] أقول:
فُسّر المحمول عليها بالمغشوشة. و اعتبار الرواية مبني على كون شعيب هو العقرقوفي.
[٨٨٧٢/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن (التهذيبان) إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس (بانفاقها- يب وصا).[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على أن عمر هو إبن محمد بن يزيد.
[٨٨٧٣/ ٣] و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير (التهذيبان: عن الحسين بن سعيد) عن إبن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلّاعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يعمل الدراهم يحمل عليها النُّحَاس أو غيرَه ثم يبيعها فقال: اذا (كان- كا) بَيَّنَ (الناس- كا) ذلك فلا بأس.[٤]
[٨٨٧٤/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: اذا انفقت مايجوز بين أهل البلد فلا بأس و ان انفقت مالايجوز بين أهل البلد فلا.[٥]
[٨٨٧٥/ ٥] التهذيب: عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام اشترى بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين. قال: لا حتى تبينه ثم قال:
[١] . المصدر.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٠٨، الاستبصار: ٣/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥٢، التهذيب: ٧/ ١٠٨، الاستبصار: ٣/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٥٣، جامع الاحاديث: ٧/ ١٠٩، الاستبصار: ٣/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٠.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٥٣، جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣١.