معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٤ - (٧) حكم تحويل الدينار بالدرهم و عكسه في الذمة
[٨٨٦٦/ ٤] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبيعبدالله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن رجل أُتْبِعَ على آخر بدنانير ثم أَتْبَعَها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال: لا بأس بذلك إنّما الأوّل و الآخر سواء.[١]
قوله «أتبع» أي أحال أحداً على آخر كما قيل.
[٨٨٦٧/ ٥] الكافي و التهذيب: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أبي اشترى أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه وَرِقاً كُلُّ دينار بعشرة دراهم.[٢]
لاحظ مامرّ برقم (٣) في أوّل باب خيار المجلس.
(٧) حكم تحويل الدينار بالدرهم و عكسه في الذمة
[٨٨٦٨/ ١] الكافي: العدة عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد (التهذيب) عن إبن محبوب عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: يكون للرّجل عندي الدّراهم (الوَضَحُ- كا) فيلقاني فيقول لي كيف سِعْرُ الْوَضَح اليوم فأقول له كذا و كذا فيقول: أليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وَضَحاً فأقول: بلى (نعم- يب) فيقول (لي) حوّلها إلى (لي- يب) دنانير بهذا السِّعْر و أثبتها لي عندك فماترى في هذا؟ فقال لي: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس ذلك. فقلت: إنّي لم أوازنه و لم أُنَا قِدُه (و) إنّما كان كلام بيني و بينه (منّي و منه- يب) فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس (بذلك).[٣]
اقول: الوضح من الدرهم الصحيح منه.
[٨٨٦٩/ ٢] التهذيب: عنه (أي عن الحسين بن سعيد أو عن إبن محبوب) عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: خُذْها و أثبتها عندك و لم أقبض شيئا قال: لا بأس.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١١٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٥، التهذيب: ٧/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٨- ٢٢٩.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٠٣.