معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٣ - (٦) من كان له على غيره دنانير جازأن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس
برضىً منهما جميعاً قلت: بلى قال: لا بأس.[١]
[٨٨٦٢/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.[٢]
(٦) من كان له على غيره دنانير جازأن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس
[٨٨٦٣/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير؟ قال: لا بأس ان يأخذ قيمتها دراهم (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي و (إبن أبي عمير عن- صا) حماد عن الحلبي قال: سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ... و فيه: «يأخذ بثمنها».[٣]
[٨٨٦٤/ ٢] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي (التهذيب) الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (قال سألته- كا) عن (في) الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند (الرجل- كا) الذي (حلّ- يب صا) عليه الدراهم فقال (له- يب وصا) خذمنّي دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.[٤]
[٨٨٦٥/ ٣] التهذيب: الحسين بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد إبن أبي غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه: خذ مِنّي دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٠٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣٥، التهذيب: ٧/ ١٠٢، الاستبصار: ٣/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٣٦، التهذيب: ١٠٢، الاستبصار: ٣/ ٩٦.
[٥] . التهذيب: ٧/ ١١٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٧.