معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٢ - (٥) مع التفاضل في الجنس الواحد يلزم ان يكون مع الناقص غيره
جعفر عليه السلام- يب) يا أباجعفر رحمك الله و الله إنّا لنعلم إنّك (والله إنك لتعلم أَنَّك- يب) لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية (بتسعة- يب) عشر فَدُرْتَ المدينة (كلّها- يب) على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلّا فراراو كان أبي يقول: صدقت والله ولكنّه فرار من باطل إلى حق.[١]
[٨٨٦٠/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (التهذيب) عنه[٢] عن (الفقيه) صفوان (بن يحيى- فقيه) عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: (إنّ- يب فقيه) الرِّفْقَةُ ربما عجلت (فخرجت- كاويب) فلم نقدر على الدمشقية والبصرية و انّما يجوز بسابور (بنيسابور- فقيه- بيننا بورق الدمشقية- خ ل فقيه) الدمشقية و البصرية (فقال: و ما الرفقة فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجّلوا فربّما لم نقدر على الدمشقية و البصرية- كا ويب) فبعثنا بالْغِلّة فصرفوا ألفاًو خمسين (درهما- خ كا) منها بألف من الدمشقية (والبصرية- كا) فقال: لا خير في هذا أَفلا تجعلون فيها (معها- يب) ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري ألف درهم و ديناراً بألفي درهم فقال: لا بأس (بذلك- كا ى) إنّ أبي عليه السلام كان أجرى على أهل المدينة مِنّي و كان يقول هذا يقولون إنّما هذا الفرار (و- فقيه) لو جاء رجل بدينار لم يُعْطَ ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يُعْطَ ألف دينار و كان عليه السلام يقول (لهم- كا ويب) نعم الشيءُ الفرار من الحرام إلى الحلال.[٣]
و رواه أيضا الكليني عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج.
[٨٨٦١/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن إبن مسكان عن اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفيّ و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا و كذا بشيء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانيرِ ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّة قال: أليس ذلك
[١] . الكافي: ٥/ ٢٤٧، التهذيب: ٧/ ١٠٤.
[٢] . يحتمل رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤٦- ٢٤٧، التهذيب: ٧/ ١٠٤، الفقيه: ٣/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٥.