معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - (٣) جواز بيع الأسرب بالفضة و إن كان فيه يسير منها
بالنسيئة فقال: اذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.[١]
[٨٨٥٢/ ٥] التهذيبان: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: ان كانت فضته قلّ من النقد فلابأس و إن كانت أكثر فلا يصلح.[٢]
[٨٨٥٣/ ٦] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري (التهذيب) أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن (عبدالله- كا) ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني الْمُكْحُلَةَ فقال: الفضة بالفضة و ما كان من كُحْل فهو دين عليه (حتى- كا و يب) يردّه عليك يوم القيامة.[٣]
و روى ايضا في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن ابراهيم الانصاري عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يكون لي عليه الدراهم (وذكر مثله) أقول: أبو محمد الانصاري حسن و يحتمل أن عبدالله بن ابراهيم هو اسمه و عليه فسند التهذيب الثاني ايضا معتبر لكنّي في اتصال السند و صحة رواية أحمد بن محمد عن أبي محمد في وجل ما.
(٣) جواز بيع الأسرب بالفضّة و إن كان فيه يسير منها
[٨٨٥٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير (التهذيب) عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله عليه السلام في الأُسْرُب يشتري بالفضّة قال: ان (فقال اذا- يب) الغالب عليه الأُسْرُب فلا بأس (به- كا).[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥٠، التهذيب: ٧/ ١١٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١١٣، الاستبصار: ٣/ ٩٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥١، التهذيب: ٧/ ١١١ و ٦/ ١٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤٨، التهذيب: ٧/ ١١١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٢.