معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - (١) تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة
أبواب الصرف
(١) تحريم التفاضل في بيع الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة
[٨٨٤٣/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتبيعوا درهمين بدرهم قال: و مَنَعَ التصريف و قال: من كان عنده دراهم فُسُولٌ فليبعهنّ بأثمانهنّ بماشاءمن المتاع.[١]
أقول: محمد بن قيس مشترك فلاتعتمد على نظري في التعيين في كثير من الموارد فابذل جهدك.
[٨٨٤٤/ ٢] الكافي: أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الدراهم بالدراهم و الرصّاص فقال: الرصّاص باطل.[٢]
[٨٨٤٥/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الفضة مِثْلًا بمثل (مثل بمثل- فقيه) (و الذهب مثل بمثل- فقيه) ليس فيه زيادة و لانقصان (ولا نظرة- فقيه) الزائد و المستزيد في النار.[٣]
[٨٨٤٦/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.[٤]
[٨٨٤٧/ ٥] عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢١٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢١٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٩٨، الفقيه: ٣/ ١٨٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢١٧.
[٥] . المصدر.