معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٣ - (١٠) جواز بيع المختلفين متفاضلا و كراهة نظرة
السلم جاء بمعنى القرض.[١]
[٨٨٢٨/ ٧] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فَأُوَطّن نفسي على أن أُؤَخِّرُه بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مِنّي فضّة تِبْرٍ على أن يُعْطِيَنِي مضروبة إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواءٌ هل يستقيم هذا إلّا أنّي لا أُسَمِّي له تأخيراً إنّما أشهد لها عليه فيرضى قال: لا أحبّه.[٢]
أقول: إعتبار الرواية مبني على أنّ عبدالملك هو الصيرفي دون الهاشمي و الله العالم.
[٨٨٢٩/ ٨] الكافي التهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا اقرضت الدراهم ثم أتاك (جاءك- يب) بخير منها فلابأس اذا لم يكن بينكما شرط.[٣]
(١٠) جواز بيع المختلفين متفاضلًا و كراهة نظرة
[٨٨٣٠/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي و عن فضالة عن أبان عن محمّد الحلبي و عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل (متفاضلا- خ) فلا بأس ببيعه مثلين يداً بيد فأما نَظِرَةً (فإنّه- فقيه) فلا يصلح.[٤]
و رواه في الفقيه عن أبان عن محمد بن علي الحلبي و حمّاد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي و رواه ايضا في التهذيب بسندين آخرين أحدهما معتبر.
[٨٨٣١/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام و التّمر و الزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلّا ان تصرفه نوعا إلى نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و أكثر (من ذلك- فقيه).[٥] (الفقيه): سأله (أي أبا
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥٤، التهذيب: ٦/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٢.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٩٣، الفقيه: ٣/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٣.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٩٥، الفقيه: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٤.