معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٢ - (٩) جواز أداءالدين بأجود و بأزيد من غير شرط
(التهذيب: ايضا عن): الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يقرض الرجل الدراهم الْغِلَّة فيأخذ منه الدراهم الطازَجِيّة (طيبة بها نفسه- كا، يب ٢٠١، فقيه) فقال: لا بأس (به- فقيه) و ذكر ذلك عن علي عليه السلام.[١] سأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
[٨٨٢٥/ ٤] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يجيئني فاشتري له المتاع من النّاس و أضمن عنه ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أُعْطِي دونها فقال: اذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل (شدّد عليه يُعَجِّل- يب) قبل أن يأخذ و يَحْبِسُ بعد ما يأخذ فلا بأس (به- يب).[٢]
[٨٨٢٦/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يكون عليه الثَنِيُّ فيعطي الرّباع.[٣]
[٨٨٢٧/ ٦] الفقيه: روى شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول إنّ رجلًا جاء الى رسول الله صلى الله عليه و آله يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي فقال: أعطه أربعة أَوْ سَاق من تمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فتقاضاه فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك.
فقال: أكثرت يارسول الله فضحك و قال: عند مَنْ سَلَفٌ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك قال: ماشئت فقال: أعطه ثمانية أَوْ سَاق فقال الرجل: إنّما لي أربعة. فقال عليه السلام: و اربعة أيضاً.[٤]
قيل والمراد من قوله (من عنده سلف) من عنده قرض لأن السلف كما جاء بمعنى
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥٤، التهذيب: ٧/ ١١٥ و ٦/ ٢٠١، الفقيه: ٣/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٥٥، التهذيب: ٦/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠١.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠١.