معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٦ - (٤) عدم حرمة الربا في المعدود و المذروع
على النسيئة.[١]
و يحتمل كون سعيد بن يسار هو الثقة بقرينة رواية صفوان.
[٨٨٠٣/ ٨] و عنه عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام إنه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك و أزيدك (قال- يب صا) فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا.[٢]
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبران نحمله على الاستظهار و الاحتياط ...
[٨٨٠٤/ ٩] الكافي: حميد بن زياد عن (التهذيب) الحسن بن محمد (بن سماعة- يب وصا) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل قال له رجل ادفع إليّ غنمك وإبلك تكون معي فاذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها باناثها؟ فقال: ان ذلك فعل مكروه الا ان يُبْدِلَها بعدما تُوْلَد ويعرفها[٣] (التهذيب): قال: و سألته عن الرّجل يدفع إلى الرجل بقراً و غنماً على ان يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال (كل- يب) ذلك مكروه و روى في الاستبصار بهذا الاسناد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يدفع إلى الرجل بقرا (وذكر مثله). و في التهذيب: «يعز لها» مكان «يعرفها».
(٣) حكم بيع الثوب بالغزل و لو متفاضلا
[٨٨٠٥/ ١] الفقيه: عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزناً من (قدر- يب) الثياب قال: لا بأس.[٤] و رواه في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و أحمد بن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.
(٤) عدم حرمة الرّبا في المعدود و المذروع
[٨٨٠٦/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط عن إبن مسكان عن
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٨- ١١٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٧، التهذيب: ٧/ ١٢١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١٣٧، التهذيب: ٧/ ١٢١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٠.