معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٥ - (٢) لايكون الربا الا فيما يكال أو يوزن
عن عبيد بن زرارة و رواه ايضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن بكيرعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام ... و رواه أيضا عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إبن بكير عن (الفقيه) عن عبيد (بن زرارة) عن أبي عبدالله عليه السلام.
[٨٧٩٧/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن احمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور (والتهذيبان) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط عن منصور بن حازم (عن أبي عبدالله عليه السلام- يب وصا) قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس مالم يكن كيلًا أو وزناً (ما لم يكن فيه كيل و لاوزن- يب و صا).[١]
[٨٧٩٨/ ٣] الفقيه: روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا.[٢]
[٨٧٩٩/ ٤] الفقيه: سأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال: لابأس بالحيوان كلّها يداً بيده.[٣]
[٨٨٠٠/ ٥] التهذيبان: الحسين (بن سعيد- صا) عن الحسن عن زرعة بن سماعة قال:
سألته عن بيع الحيوان إثنين بواحد فقال: اذا سمّيت الثمن فلابأس.[٤]
[٨٨٠١/ ٦] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن صفوان و إبن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس.[٥] و رواه في الفقيه و زاد: و قال: لا بأس بالثوب و الثوبين يداً بيد و نسيئةً إذا وصفتهما.
[٨٨٠٢/ ٧] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يداًبيد و نَسِيْئَة قال: لا بأس به ثم قال: خُطَّ
[١] . الكافي: ٥/ ١٩١، التهذيب: ٧/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٧٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٢٠، الاستبصار: ٣/ ١٠١.
[٥] . الكافي: ٥/ ١٩٠، التهذيب: ٧/ ١١٨، الفقيه: ٣/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٦.