معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٤ - (٢) لايكون الربا الا فيما يكال أو يوزن
[٨٧٩٢/ ٦] الفقيه: سأل هشام بن الحكم أبا عبدالله عليه السلام عن علة تحريم الربا فقال: أنّه لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه فحرّم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات و إلى البيع و الشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض.[١]
[٨٧٩٣/ ٧] التهذيب: الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الربا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه.[٢]
[٨٧٩٤/ ٨] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: آكل الربا و مُؤْكِلُه و كاتبه و شاهده فيه سواء.[٣]
أقول: يدلّ الحديثان على حرمة شهادة الشاهدين و وكالة الموكل في ذلك و لم نذكره في كتابنا «حدود الشريعة في محرماتها» غفلة و جهلا.
[٨٧٩٥/ ٩] و عن العدة عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير (عن عبيد بن زرارة) قال: بلغ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أنّه كان يأكل الربا و يسميه اللباء فقال لئن امكنني الله عزوجل (منه) لأضربن عنقه.[٤]
أقول: في الحديث دلالة أو إشعار بان منكر الضروري يرتدّ و ان لم ينجر إنكاره إلى انكار النبوة و هذا هو المستفاد من بعض الأحاديث الأخر و لا أقل أنّه أحوط.
(٢) لايكون الربا الا فيما يكال أو يوزن
[٨٧٩٦/ ١] التهذيب: الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايكون الرّبا إلّا فيما يكال أويوزن.[٥]
و رواه في الكافي عن العدة عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٧١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٧٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٧٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٤٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٤٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٠.
[٥] . التهذيب: ٧/ ١٩ و ١٧ و ١١٨، الكافي: ٥/ ١٤٦، الفقيه: ٣/ ١٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٨٣.