معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٢ - (٥) حكم دار اشتريت و فيها زيادة في الطريق
أعلمتهم (و- يب) قال: لا بأس به اذا اعلمتهم.[١]
(٤) حكم العهدة في اباق العبد
[٨٧٨٥/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى عليّ عليه السلام: أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع.[٢]
و رواه في الكافي عن محمدبن يحيى عن احمدبن محمد عن ابن ابي عمير عن محمدبن ابي حمزة عن محمدبن قيس بلفظ: ليس في الإباق عهدة.
(٥) حكم دار اشتريت و فيها زيادة في الطريق
[٨٧٨٦/ ١] التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمد بن مسلم (عن أبي حمزة- ط ق) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى داراً و فيها زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.[٣]
[١] . الفقيه: ٣/ ١٤٣، التهذيب: ٧/ ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٣٧، الكافي: ٦/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٨.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٦٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٨.