معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٧ - (٧) من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام
طريق الصدوق إلى اسحاق، خلافا للسيد الاستاذ الخويي (رض) في معجمه.[١]
ثم بعد ذلك و عند المقابلة الأخيرة وجدت الحديث في كتاب الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال: اخبرني من سمع أبا عبدالله عليه السلام قال سأله رجل و أنا عنده ...[٢].
و هذا لمكان عدم ذكر حرف الواو، ان المتن كله من قول المخبرالمجهول لا من قول اسحاق الثقة أو الموثق والله العالم.
(٧) من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام
[٨٧٧٣/ ١] التهذيبين: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع (البيع- يب) و لا يقبضه صاحبه و لايقبض الثمن قال: (فان- صا) الأجل بينهما ثلاثة أيّام فان قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما.[٣]
[٨٧٧٤/ ٢] التهذيب: و عن محمد بن احمد بن يحيى عن (إبن- يب) أبي اسحاق عن إبن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و إلّا فلا بيع له.[٤]
حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب أو على اختصاص الحكم بالجواري دون سائر الأمتعة.
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون أبي اسحاق هو ابراهيم بن هاشم و على زيادة كلمة «إبن» في التهذيب فتأمّل.
[٨٧٧٥/ ٣] الفقيه: جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة
[١] . معجم رجال الحديث: ٣/ ٦٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٢، الاستبصار: ٣/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٤٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٤٦.