معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٧ - (١٣) حرمة الاحتكار
أقول: داود مجهول على الأظهر سواء كان إبن رزين أو إبن زربي.
[٨٧٣٨/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان و أبي المغرا و الوليد بن مُدْرِك عن اسحاق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل مايجد له في السوق فيعطيه من عنده قال: لايَقْرَ بَنَّ هذا و لايُدَنِّسْ نفسه إنّ الله عزّوجلّ يقول «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا» و ان كان عنده خيراً مما يجدله في السوق فلايعطيه من عنده.[١]
(١٣) حرمة الاحتكار
[٨٧٣٩/ ١] الكافي و التهذيبان: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به، و ان كان الطعام قليلًا لايسع الناس فإنّه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام.[٢]
[٨٧٤٠/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيبان) احمد بن محمد (بن يحيى- يب) عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال- يب):
ليس الْحُكْرَةُ إلا في الحِنْطَة والشعير و التمر و الزبيب و السمن (والزّيت- فقيه).[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام.
أقول: نسخة التهذيب محرفة فإنّ أحمد بن محمد في المقام ليس هو إبن يحيى.
[٨٧٤١/ ٣] علل الشرائع: عن أبيه عن احمد بن ادريس عن إبن عيسى عن علي بن الحكم عن الخزاز عن الثمالي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنّ الله عزّوجلّ تَطَوَّلَ على عباده بالْحَبَّة فَسَلَّطَ عليها الْقَمْلَةَ و لو لا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب و الفضة.[٤]
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٥٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٦٥، التهذيب: ٧/ ١٦٠، الاستبصار: ٣/ ١١٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١١١.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٦٤، التهذيب: ٧/ ١٥٩، الفقيه: ٣/ ١٦٨، الاستبصار: ٣/ ١١٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١١٢.
[٤] . علل الشرائع: ١/ ٢٩٩ و بحارالانوار: ١٠٠/ ٨٧.