معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٩ - (٤٦) حكم من باع نسيئة و غير نسيئة ثم اشتراه من صاحبه
أحدهما لصاحبه انْقُدْ عَنّي و هو موسر لو شاءأن يَنْقُدَ نقد فنقد (فينقد- فقيه) عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح قال: لابأس (به- فقيه).[١]
(٤٥) من شرط نقداً خاصا فله شرطها و إلّا انصرف إلى نقد البلد
[٨٧١١/ ١] التهذيب: عن الصفّار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك و لم يُسَمِّ الدراهم وَضَحاً و لا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه و إلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال: و إنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عَلَيَّ في المَهْر لِأَنّهم قالوا لا نأخذ إلّا وَضَحاً و إنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة و لم نقل وَضَحاً ولا غير ذلك.[٢]
الوضح: الدراهم الصحيح- اللسان.
(٤٦) حكم من باع نسيئة و غير نسيئة ثم اشتراه من صاحبه
[٨٧١٢/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بِنَسَاءٍ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم، لا بأس به. فقلت له: اشترى متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لاغنمك.[٣]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٦، الفقيه: ٣/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٨- ٥٩٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٨، التهذيب: ٧/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٥٢.