معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٧ - (٤١) ثمرة النخل للذي أبرها الا ان تشترط المبتاع
فيها و الخارجة منها أيدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع مافيها ان شاء الله.[١]
(٤٠) من إشترى بيتاً بجميع حقوقه هل يدخل فيه الأعلى
[٨٧٠٥/ ١] التهذيب الفقيه: كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله- فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّه.[٢]
[٨٧٠٦/ ٢] التهذيب: و كتب (محمد بن الحسن الصفار) إليه (أي إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام) في رجل اشترى حُجْرَةً أو مسكناً في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقّع عليه السلام: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.[٣]
(٤١) ثمرة النخل للذي أبرّها الا ان تشترط المبتاع
[٨٧٠٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين صلوات الله عليه: من باع نخلًا قد أَبَّرَه فثمرته للبايع إلّا ان يشترط المبتاع ثم قال علي عليه السلام (ثم قال ان عليا عليه السلام قال- يب) قضى (به- كا) رسول الله صلى الله عليه و آله (بذلك- يب).[٤]
أقول: و يؤيده مارواه الكليني بسنده عن الصادق عليه السلام: من باع نخلًا قد لقّح فالثمرة للبائع إلّا ان يشترط المتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك. و إنّما لم ننقل سنده لِأنّ فيه يحيى بن أبي العلاء و لم يثبت وحدته مع يحيى من العلاء الثقة فارجع إلى الرجال، و إنّي و ان لم
[١] . التهذيب: ٧/ ١٣٨ و ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٤.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٥٠ و الفقيه: ٣/ ١٥٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٤- ٥٩٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٧٧، التهذيب: ٧/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٥.