معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٦ - (٣٩) من ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله كل مافيها
[٨٧٠٢/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول موازين اللحم و الْقَتِّ و نحو ذلك فاخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللحمَ الأرطالَ بالدراهم و لا يُتَّزَنُ إلّا راجحاً و ذلك الرجحان ليس له وقت يُعْرَفُ، فقال: اذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلاتَعُدَّه.[١]
[٨٧٠٣/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إنّي أَمُرُّ على الرجل فيعرض عَلَيَّ الطعام فيقول: قد أصبتُ طعاماً من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكُرّ كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته و ان لم يكن من حاجتي تركته؟ قال هذه المرواضة[٢] لا بأس بها.
قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كُرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك مايزد لمن هي؟ قال: هي لك. ثم قال عليه السلام: إنّي بَعَثْتُ مُعَتّبا أوسلّاما فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فَقُتْنَا به عِيَالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له: قد عرفت صاحبه قال: نعم فرددنا عليه فقلت: رحمك الله تُفْتِيْني بان الزيادة لي و أنت تردّها قد علمتَ أنّ ذلك كان له قال: نعم إنّما ذلك غلطُ الناس لانّ الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دراهم (دنانير- بعض النسخ) أو تسعة ثم قال ولكنّي أَعُدُّ عليه الكيل.[٣]
(٣٩) من ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله كل مافيها
[٨٧٠٤/ ١] التهذيب: كتب (كتبت) محمد بن الحسين الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه إنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة
[١] . التهذيب: ٧/ ١٢٥- ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٢.( القت بفتح القاف و مشددة فوقانية وهي الرطب من علف الدواب و يابسه- مجمع)
[٢] . تراوض الرجلان في البيع و الشراء تجاذبا و هو مايجري بين المتبائعين من الزيادة والنقصان كان كلّ واحد منهما يروض صاحبه- المنجد.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٢ و ٥٩٣.