معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٣ - (٣٥) حكم بيع أمتعة مختلفة صفقة واحدة
يشترط عليه أنك (ان- كا) تأتي بما تشتري (انك ما تشتري- فقيه) (فما شئت أخذته- يب و فقيه) فما (ما) شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع (المتاع) فيقول خذما رضيت و دع ما كرهت قال: لا بأس (الفقيه) قال (عبدالرحمن بن أبي عبدالله) و سألته (أي أبا عبدالله عليه السلام) عن السمسار (وذكر مثله).[١]
[٨٦٩١/ ٣] الفقيه: روي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنّما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحا على ان اشتري منك فكرهه.[٢]
[٨٦٩٢/ ٤] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام و غيره على ان تجعل لي ربحا أو تجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك فكره ذلك.[٣]
[٨٦٩٣/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن (الفقيه) عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يقول للرّجل ابتع لي (ابتاع لك- فقيه) متاعا و الربح بيني و بينك فقال: لابأس (به).[٤]
[٨٦٩٤/ ٦] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيب) احمد بن محمد عن الحسين بن بشار (يسار- يب ط جديد) عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل (في رجل- يب) يَدُلُّ على الدُّور و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال: هذه أجرة لابأس بها.[٥]
اعتبار الرواية مبني على اتحاد يسار و بشار.
(٣٥) حكم بيع أمتعة مختلفة صفقة واحدة
[٨٦٩٥/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و عليبن
[١] . الكافي: ٥/ ١٩٦، التهذيب: ٧/ ٥٦ و الفقيه: ٣/ ١٣٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥٦، الفقيه: ٣/ ١٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٦.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٨٥ و التهذيب: ٧/ ١٥٦.