معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٠ - (٣١) حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه
أقول: عبدالملك بن عتبة الهاشمي ضعيف و عبدالملك بن عتبة الصيرفي ثقة فاعتبار السند مبني على ان الواقع في السند هو الثاني و المظنون أنّه الاوّل والله العالم.
(٣١) حكم من اشترى طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه
[٨٦٨٠/ ١] الفقيه: روى عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك و قد إرتفع الطعام أو نقص.
فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذاك و ان لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.[١]
[٨٦٨١/ ٢] الكافي و التهذيب: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نَقَصَ قال: ان كان يوم ابتاعه ساعره له كذا و كذا فإنّما له سعره و ان كان إنّما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يُسَمِّ سعراً فإنّما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.[٢]
[٨٦٨٢/ ٣] عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كُلَّ كُرٍّ بشيء معلوم فارتفع (الطعام- كا) أو نقص و قد أكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يُسَلّم له مابقي و قال: إنما لك ما قبضت فقال: ان كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله مابقي و إن كان إنّما اشتراه و لم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.[٣]
[٨٦٨٣/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام:
رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره و جعل يعطيه طعاماً و (أو- يب) قُطْناً و (أو- يب) غير ذلك ثم تغيّر الطعام والقُطْنُ من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب (يحسب) له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقّع عليه السلام: يحتسب (يحسب- يب) له بسعر يوم شارطه (فيه- كا) ان شاء الله و أجاب (ايضا- يب) عليه السلام: في المال يَحِلُ
[١] . الفقيه: ٣/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨١، التهذيب: ٧/ ٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨١.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨١ و التهذيب: ٧/ ٣٤.