معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٨ - (٢٩) يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه و يقضيه
[٨٦٧١/ ١٠] و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو علفاً أو إبتاعه بغير حُكْرَة فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه و يكتاله.[١]
[٨٦٧٢/ ١١] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام: إنّه كرّه بيع صَكِّ الورق حتى يُقْبَضُ.[٢] و تقدم مايتعلق الباب.
(٢٩) يجوز لمن عليه الدين ان يتعيّن من صاحبه و يقضيه
[٨٦٧٣/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام عينت رجلا عِينة (فحلّت عليه- فقيه) فقلت له إقضني فقال: ليس عندي فَعَيّني حتى أقضيك قال: عَيِّنْه حتى يَقْضِيَكَ[٣] و روى في الفقيه عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام (وذكر مثله).
[٨٦٧٤/ ٢] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمربن حنظلة عن رجل (الرجل- صا) تعيّن عينة[٤] إلى أجل فاذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عَيِّنّي أيضا حتى أَقْضِيَك قال: لابأس ببيعه.[٥]
[٨٦٧٥/ ٣] و عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: لاتقبض مما تُعَيِّنُ يقول:
لاتُعَيِّنُهُ ثم تقبضه مِمَّالك عليه.[٦] حمله بعضهم على الكراهة.
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٧.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٥، الفقيه: ٣/ ١٨٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٦.
[٤] . العينة: السلف.- قال: الازهري: يقال عين التاجر يُعيّن تعيينا عينة قبيحة و هي الاسم و ذلك اذا باع من رجلسلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه باقل من الثمن الذي باعها به- اللسان( و نقل في لسان العرب عن إبن عباس حديثا في معنى العينة فلاحظ).
[٥] . التهذيب: ٧/ ٤٨.
[٦] . التهذيب: ٧/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٧.