معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٧ - (٢٨) حكم بيع المبيع قبل قبضه
مسكان و فضالة بن ايوب عن أبان جميعاً عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (إنّه- كا) قال في الرّجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال قال: لايصلح له ذلك.[١]
[٨٦٦٦/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله و أبي صالح عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك و قال: لاتبعه حتى تكيله.[٢]
[٨٦٦٧/ ٦] التهذيب: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال: اذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس. و سأله عن الرّجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه قال: اذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.[٣]
[٨٦٦٨/ ٧] عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا ان توليه[٤] فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.[٥]
و رواه في الفقيه عن منصوربن حازم ولكن في صحة طريق الصدوق اليه كلام.
[٨٦٦٩/ ٨] الفقيه: عن أبان عن منصور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال: لابأس بذلك مالم يكن (فيه- فقيه) كَيْلٌ و لا وَزْنٌ فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.[٦] واعتبار الرواية مبني على كون منصور هو إبن حازم.
[٨٦٧٠/ ٩] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلاتبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن يولّيه الذي قام عليه.[٧]
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٢ و التهذيب: ٧/ ٣٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٧٢.
[٤] . قال في الفقيه: يعني إنّه يوكّل المشتري بقبضه
[٥] . التهذيب: ٧/ ٣٥، الفقيه: ٣/ ٢٠٦ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٣.
[٦] . الفقيه: ٣/ ١٣٦.
[٧] . التهذيب: ٧/ ٣٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٧٣.