معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٥ - (٢٧) استحباب اختيار بيع المساومة و بعض أحكام أخر
عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يشترى المتاع الى أجل قال: ليس له ان يبيعه مرابحة الا الى الأجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.[١]
(٢٧) استحباب اختيار بيع المساومة و بعض أحكام أخر
[٨٦٥٨/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (التهذيب): الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن محمد الحلبي و محمد إبن أبي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي جميعاًعن أبي عبدالله عليه السلام (الفقيه): روى عبيدالله بن علي الحلبي و محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم لأبي (لأبي عبدالله- يب وفقيه) عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً و دعاله التجار فقالوا (إنّا- كا) نأخذه (منك- كا يب) بده دوازده فقال (لهم أبي- كا) (أبو عبدالله- ع- يب وفقيه) و كم يكون ذلك فقالوا: في (كل- يب وفقيه) عشرة آلاف ألفين فقال (لهم أبي- كا): إنّي أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر الفا (فباعهم مساومة- كا).[٢]
[٨٦٥٩/ ٢] و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان: ماتقول في العِيْنَةِ في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبايعك بده دوازده و بده يازده فقال أبو عبدالله عليه السلام: هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال: أساومة و ليس عندي متاع قال لابأس.[٣]
[٨٦٦٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إنّما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٩٥، التهذيب: ٤/ ٥٣، الفقيه: ٣/ ١٣٥ وجامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٦٨.