معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - (٢٥) حكم المساومة على ما ليس عنده و اشترائه و بيعه
يجيئني الرجل يطلب المتاع (البيع- يب و فقيه) الحرير و ليس عندي منه شيء فَيُقاوِلُنِي (عليه- يب) و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع (يجتمع- كا) على شيء ثم أذهب فأشتري له (الحرير- كا ويب) وأدعوه (فأدعوه- يب) إليه فقال: أرأيت إنْ وَجَدَ بيعا هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه و تَدَعَه قلت: نعم قال: لابأس.[١]
[٨٦٥١/ ٦] و عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لي إشتر (لي- كا) هذا الثوب و هذه الدابة يُعَيِّنُها (و بعنيها- ئل- بعينها- يب) وأربحك فيها كذا و كذا قال: لابأس بذلك (قال- كا) ليشتريها (اشترها- يب) ولاتواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها.[٢]
[٨٦٥٢/ ٧] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه.[٣]
[٨٦٥٣/ ٨] و بالاسناد: قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام الرّجل يريد أن يَتَعَيَّنَ من رجل عِيْنَةً فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرّجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال: أليس إن شاء إشترى و إن شاء ترك و ان شاء البايع باعه و ان شاء لم يبع قلت: نعم قال: لابأس.[٤]
[٨٦٥٤/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بِعِيْنَة فقال: ليس عندي و هذه دراهم فخذها فاشتربها (ثوبا- يب) فأخذها و اشترى ثوباًكما يريد ثم جاء به ليشتريه (أيشتريه- يب) منه فقال: أليس إنْ ذهب الثوب
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٠، التهذيب: ٧/ ٥٠- ٥١ و الفقيه: ٣/ ١٩٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٩٨، التهذيب: ٧/ ٥٨، وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦١.
[٤] . المصدر.