معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - (٢٥) حكم المساومة على ما ليس عنده و اشترائه و بيعه
متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.[١]
(٢٥) حكم المساومة على ما ليس عنده و اشترائه و بيعه
[٨٦٤٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بَعْدُ.[٢]
[٨٦٤٧/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعا نَسِيًّا و ليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه و أَقْطَعَ له سعره ثم أَشْتريه من مكان آخر فأدفعه اليه، قال: لابأس به.[٣]
[٨٦٤٨/ ٣] وعنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال إبتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو بنسيئة فبتاعه الرّجل من أجله قال: ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه.[٤]
[٨٦٤٩/ ٤] التهذيب: و عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول إشتر المتاع وأربح فيه كذا و كذا أراوضه (أُرْضِيْه) على الشيء من الربح فتراضي به ثم انطلق فاشترى المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرُدَّه ثم آتيه به فأبيعه؟ قال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك و هذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و ان شاء ردّه فلست أرى به بأسا.
أقول: قوله: «و إن شاءردّه» محتاج إلى توجيه من جهة الضمان.
[٨٦٥٠/ ٥] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (التهذيب) الحسين بن سعيد عن فضالة (بن ايوب- كا) عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٥٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٥٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٥٩.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٠.