معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - (٢٤) جواز ان يبيع ماليس عنده حالا إذا كان يوجد
و روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن فضال عن أبان عن زرارة و صفوان عن إبن مسكان عن محمد الحلبي و إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام جميعاً إنّهما سألاه عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله) و روى في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
(٢٤) جواز ان يبيع ماليس عنده حالا إذا كان يوجد
[٨٦٤٤/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالًا؟ قال: ليس به بأس (لابأس به قال:- فقيه) قلت: إنّهم يفسدونه عندنا قال: و أيّ (فأيّ- فقيه) شيء يقولون في السَّلَم قلت: لايرون به (فيه- فقيه) بأسا يقولون:
هذا إلى أجل فاذا كان إلى غير أجل و ليس (هو- فقيه) عند صاحبه فلايصلح فقال: اذا لم يكن أجل كان أجود (كان أحق به- فقيه) ثم قال: لا بأس بأن (ان- فقيه) يشتري (الرجل- فقيه) الطعام و ليس هو عند صاحبه (حالا و- خ) إلى أجل (إلى أجل و حالا لايسمى- فقيه) فقال: لايسمى له أجلًا إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلاينبغي شراءذلك حالا.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجاج. وقال في الوسائل: «و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.» ولكن لم يوجد في الكافي كما اثار في حاشية الوسائل ايضا.
[٨٦٤٥/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فَأُقَاوِلَه على الربّح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس ان شاء أخذو إن شاء ترك، قلت: بلى، قال: لابأس. قلت: فان من عندنا يفسده قال: و لِمَ؟ قلت: باع ما ليس عنده قال: فما يقول في السَّلَم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلى، قال: فإنّما صلح من أجل إنّهم يسمّونه سَلَماً، إنّ أبي كان يقول: لابأس ببيع كل
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٩، الفقيه: ٣/ ١٧٩ وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٦.