معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - (١٩) جواز بيع شي ء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها
- يب ٣٠) الطعام قال: لابأس به.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و رواه الصدوق في موضعين من الفقيه عن جميل لكن مرّ ما في سند الصدوق.
(١٨) حكم تقدير الثمن و حكم من اشترى جارية بحكمه
[٨٦٣٦/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن (التهذيب و الفقيه) ابن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت:
ساومت رجلا بجارية (له- كا) فباعنيها بحكمي فقبضتها (منه- كايب) على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم و قلت (له- كا و فقيه) (هذه الف درهم- يب و فقيه) (على- فقيه) حكمي عليك فأبى ان يقبلها مني و قد كنت مَسِسْتُها قبل ان أبعث إليه بألف (الألف- يب و فقيه) درهم (قال- كا) فقال: أرى أن تُقَوِّم الجارية بقيمة (قيمة- يب- فقيه) عادلة فان كان ثمنها (قيمتها- يب) أكثر مما بعثت (به- فقيه) إليه كان عليك ان تَرُدَّ إليه (عليه- فقيه) مانقص من القيمة و إن كانت قيمتها (كان ثمنها- فقيه) أقلّ ممّا بعثت (به- فقيه كا) إليه فهو له فقلت: أرأيت إن اصبتُ (وجدت- يب) بها عيبا بعد ما مَسِسْتُها قال: ليس لك أن تردّها ولكن أن تأخذ قيمة مابين الصحة والعيب (منه- فقيه).[٢]
(١٩) جواز بيع شيء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها
[٨٦٣٧/ ١] التهذيب: الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُن قصب في أنبار بعضه على بعض من أَجَمَة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طُن فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه ألف درهم و وَكل
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٠، الفقيه: ٣/ ١٣٢ و ١٤٢ و التهذيب: ٧/ ٤١ و ١٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٠٩- ٢١٠، الفقيه: ٣/ ١٤٥، التهذيب: ٧/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٦.