معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٥ - (١٤) حكم إعطاء البقرو الغنم بالضربة
[٨٦٢٦/ ٢] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له نَعَمٌ (غنم- صا) يبيع ألبانها بغير كيل. قال: نعم حتى ينقطع أو شيء منها.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
(١٤) حكم إعطاء البقرو الغنم بالضربة
[٨٦٢٧/ ١] الكافي والتهذيبين: عليّ بن ابراهيم عن أبيه إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يُعْطِيها بضَرِيبة سَمْناً (سنة- ئل) شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من (في- صا) كلّ شاة كذا و كذا قال: لابأس بالدراهم و لستُ أُحبُّ ان يكون بالسَّمْن.[٢]
[٨٦٢٨/ ٢] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن (التهذيبان) إبن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسَمْنٍ و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا كذا في كلّ شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم فاما السَّمْن فما أحبّ ذاك (فلا أحب ذلك- يب صا) إلّا أن تكون حوالب فلا بأس.[٣]
حوالب البئر أو العين: منابع مائها و كذا حوالب الأنف- المنجد) و هي عروق حول الضرع.
[٨٦٢٩/ ٣] عن حميد بن زياد عن (التهذيب) الحسن بن محمد (بن سماعة- يب) عن جعفر بن سماعة[٤] عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل قال له رجل (عن رجل قال لرجل- كا) إدفع إلَيَّ غمنك و إبلك تكون معي فإذا وَلَدَتْ أبدلتُ لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يُبْدِلَها بعد ما تُوْلَدُ و يعزلها (ويعرفها- كا).[٥]
و زاد في التهذيب: قال: و سألته عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقراًو غنماً على أن يدفع
[١] . الكافي: ٥/ ١٩٣، التهذيب: ٧/ ١٢٣، الاستبصار: ٣/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢٣، التهذيب: ٧/ ١٢٤، الاستبصار: ٣/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٤، التهذيب: ٧/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٦.
[٤] . بناءعلى إنّه جعفر بن محمد بن سماعة.
[٥] . الكافي: ٥/ ١٩١.