معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - (٤) جواز بيع الماء
قال: اذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بداً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان. و عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار و كبار أيحلّ شراء خدمه و متاعه من غير ان يتولّي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (ولم يستعمله- يب) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من وُلْده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك.[١]
[٨٦٠٩/ ٣] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، قال:
مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضيّ الكوفة فصيّر عبدالحميد (بن سالم- يب) القيّم بماله و كان الرجل (وكان رجلا- يب) خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن اذ (و- يب) لم يكن الميت صيّر إليه الوصية (وصيته- يب) و كان قيامه فيها (بها- يب) بأمر القاضي لانّهن فروج. قال (محمد- يب) فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام و قلت له: (فقلت جعلت فداك- يب) يموت الرجل من أصحابنا و لايوصي (فلايوصي- يب) إلى أحد و يخلّف (و خلّف- يب) جواري فيقيم القاضي رجلًا منّا ليبيعهن (لبيعهن- يب) أو قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج فماترى في ذلك (قال- كا) فقال: إذا كان القيم (به- كا) مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس.[٢]
و روى في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من أصحابنا مات و لم يوص (وذكر مثله). لاحظ كتاب الوصية.
(٤) جواز بيع الماء
[٨٦١٠/ ١] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شِرْبه أيبيع شربه قال: نعم إن شاء باعه بورق و ان شاء باعه
[١] . الكافي: ٧/ ٦٦، التهذيب: ٩/ ٢٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥١٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٠٩، التهذيب: ٩/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥١٦.