معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - (٣) حكم معاملة الولي أو بعض العدول مع فقده لمال اليتيم
وذكر مثله إلى قوله: «على مايملك» بتقديم و تأخير. ثم قال: و كتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل (تلك- فقيه) القرية ليشهدوا له أن حدود هذه الضيعة (القرية- فقيه) التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة و لم يسم الحدود بأن (ان) يشهد بالحدود بقول هؤلاءالذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له أم لايجوز لهم ان يشهدوا و قد قال لهم البايع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع عليه السلام: لايشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله (ان شاءالله- فقيه).
(٣) حكم معاملة الولي أو بعض العدول مع فقده لمال اليتيم
[٨٦٠٧/ ١] الفقيه و التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن (موسى) عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مما ليك (له- فقيه) غلماناً و جواري و لم يوص، فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد و ماترى في بيعهم (قال- يب) فقال: ان كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر (ينظر) لهم كان مأجوراً فيهم. قلت: فماترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد قال: لابأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر (لهم- يب ٦٨) فيما يصلحهم فليس (وليس) لهم أن يرجعوا فيما (عما) صنع القيّم لهم فيما يصلحهم.[١]
[٨٦٠٨/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى و غيره عن (التهذيب) أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعري- كا) قال: سألت الرّضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكراناً و غلماناً صغاراً و (أو- يب) ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال: نعم. و عن الرجل يصحب الرجل في سفر (ه- كا) فيحدث به حدث الموت و لايدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أيجوز أن يدفع متاعه و دوّابه إلى وُلْده الكبار أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن (فان كان دفع المتاع- يب) كان دفع المال إلى (وُلْده- كا) الأكابرو لم يعلم (به- كا) فذهب و لم (فلا- يب) يقدر على ردّه كيف يصنع؟
[١] . الفقيه: ٤/ ١٦١، التهذيب: ٧/ ٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥١٤.