معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - (٢) صحة البيع في مايملك إذا باع ما يملك و مالايملك
و لاحظ الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٢) صحة البيع في مايملك إذا باع ما يملك و مالايملك
[٨٦٠٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن محمد بن الحسن (الصفار- يب) إنّه كتب (قال كتبت- يب) إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يُعَرِّف الحدود في وَقْت ما أشهده و قال: إذا ما أَتَوْكَ بالحدود فاشْهَدْ بها (هل- كا) يجوز له ذلك أو (أم) لايجوز له أنْ يشهد فوقع عليه السلام: نعم (يجوز- كا) والحمدلله و كتبت (كتب- كا) إليه (في- يب خ): رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله ولم يُؤْتِ (ولم يكن له من المقام مايأتي- يب) بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا انّي قد بعت من فلان (يعني المشتري- يب ١٥١ فقيه) جميع القرية الّتي حَدٌّ منها (كذا- كا ويب ٢٤٦ و فقيه) و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يَصْلُحُ للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقع عليه السلام: لايجوز بيع ما ليس يملك (بملك- يب) و قد وجب الشراء على (من- يب- فقيه) البايع على ما يملك و كتب (كتبت- يب) (و- يب ٢٤٦) هل يجوز للشاهد الذي أشهد (ه- كا) بجميع هذه القرية أَنْ يشهد بحدود قطاع الأرض (الارضين- يب) التي له فيها إذا تَعَرَّف حدود هذه القطاع بقوم (من قوم) من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولًا؟ فوقّع عليه السلام: نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف (ان شاء الله- يب) وكتب إليه: رجل قال لرجل (لرجلين اشهدا- يب ١٥١ فقيه) أشهد ان جميع الدار التي (له- كا فقيه) في موضع كذا و كذا بحدودها (يجمع حدودها- فقيه) كلّها لفلان (بن فلان- يب ١٥١ فقيه) و جميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري فيالدار من المتاع (والبينة لاترعف المتاع- يب ١٥١ فقيه و كا و يب ٢٤٦) أيّ شيء هو؟ فوقّع عليه السلام:
يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.[١]
و كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله- فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل أشهده (يشهده- فقيه) (على- يب) إنّه قد باع ضيعة من رجل آخر ...
[١] . الكافي: ٧/ ٤٠٢، الفقيه: ٣/ ١٥٣، التهذيب: ٦/ ٢٧٦- ٢٧٧ و ٧/ ١٥٠- ١٥١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥١٠- ٥١٢.