معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - (٣١) حكم الأخذ من مال الولد
(٣١) حكم الأخذ من مال الولد
[٨٥٨٤/ ١] التهذيبان: الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل: أنت و مالك لأبيك. ثم قال أبوجعفر عليه السلام: ما أحبّ له أن يأخذ من مال إبنه إلّا ما احتاج إليه مما لابدّ منه إنّ الله عزوجل لايحب الفساد.[١]
[٨٥٨٥/ ٢] و عنه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (أبي عبدالله- يب) عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال إبنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف. و قال عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام: إنّ الولد لايأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال إبنه ماشاء و له ان يقع على جارية إبنه اذا لم يكن الأبن وقع عليها و ذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت و مالك لأبيك.[٢]
[٨٥٨٦/ ٣] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لإبنه مال فيحتاج إليه الأب قال: يأكل منه فأمّا الأم فلا تأكل (فلا تأخذ- فقيه) إلّا قرضاً على نفسها[٣].
و رواه في الفقيه عن حريزعن محمد بن مسلم و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٨٥٨٧/ ٤] و عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبدالكريم عن إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال: فليأخذ (منه- يب) و إن (فان- كا) كانت أمّه حية فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضاً على نفسها.[٤]
[٨٥٨٨/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن إبن سنان قال:
سألته- يعني أبا عبدالله عليه السلام-: ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال: أمّا اذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. بان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يُقَوِّمها قيمة يُصَيِّرُ لولده قيمتها عليه، قال و يُعْلِنُ ذلك قال: و
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٤٣، الاستبصار: ٣/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٧.
[٢] . المصدران و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٣٥، الفقيه: ٣/ ١٠٨، التهذيب: ٦/ ٣٤٤، الاستبصار: ٣/ ٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٣٥.