معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - (٣٠) حكم القرض من مال اليتيم وكيفية الرد
محتاجا و ليس له مال لا يَمَسَّ ماله و ان هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن.[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني.
(٣٠) حكم القرض من مال اليتيم وكيفية الردّ
[٨٥٨٢/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إنّ علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حَجْرِه فلا بأس بذلك.[٢]
[٨٥٨٣/ ٢] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لايُعْلِمُ الذي كان عنده المال للأيتام انّه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسّر (ييسر) بعد ذلك، أَيُّ ذلك خَيْرٌ له؟ أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفعه الى اليتيم و قد بلغ و هل يجزئه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يُعْلِمُه أنّه أخذ له ما لا؟ فقال: يجزئه أيّ ذلك فعل اذا أَوْ صَلَه إلى صاحبه فإنّ هذا من السرائراذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم ان كان قد بلغ، على أَيّ وجه شاءو إن (كان- يب) لم يُعْلِمْه إن (إنّه- يب) كان قبض له شيئاً و إن شاء ردّه إلى الّذي كان في يده و قال: (إنّه اذا- يب) ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.[٣] و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
أقول: مقتضى قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» عدم جواز الاقراض من مال اليتيم من دون نفع له ثم لايجوز دفع بعد بلوغه و رشده إلى من كان بيده اولًا إلّا مع العلم برضى مالك المال. و يمكن العمل بالرواية في المورد الثاني لعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص و اما في المورد الاول فلابدّ من العمل بالقرآن و طرح الرواية الّتي هي منقولة من الفاظ الرواة.
[١] . الكافي: ٥/ ١٣١، التهذيب: ٦/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٣٢، التهذيب: ٦/ ٣٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٧٥.