معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - (٢٧) جواز الاجرة على علاج الدواءو على بعض الأعمال الأخر
عبدالله بن سنان.
[٨٥٧٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن ولد الزنا (أ- فقيه) يشترى أو يباع أو يستخدم. قال:
نعم الاجارية لقيطة فانها لاتشترى.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبي.
[٨٥٧٤/ ٣] الفقيه: عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال: في لقيطة وُجِدَتْ قال: حُرّةٌ لاتشترى و لاتباع و ان كان ولدلك مملوك من الزنا فأمسك أوْ بِعْ و ان أحببت هو مملوك لك.[٢]
(٢٧) جواز الاجرة على علاج الدواءو على بعض الأعمال الأخر
[٨٥٧٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: عن الرّجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جُعْلًا قال: لابأس.[٣]
[٨٥٧٦/ ٢] و بالاسناد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحوّل من منزله فيسكنه قال: لابأس به.[٤]
[٨٥٧٧/ ٣] أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبي سئل ابو عبدالله عليه السلام و أنا أسمع فقال: ربّما أمرنا الرجلَ فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية و نجعل له جُعْلًا قال: لا بأس به.[٥]
أقول: و عليه فلابد من تقدير جملة (يقول) بعد كلمة أبي فالرواية تسقط عن الاعتبار بجهالة سنان والد عبدالله لكن في الكافي بسند معتبر: سمعت أبي سأل أباعبدالله عليه السلام .. و الظاهر صحة نسخة الكافي واشتباه نسخة التهذيب و يؤيده بعد أصالة عدم لزوم التقدير ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن إبن
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٢٧، الفقيه: ٣/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٦.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٦.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٨.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٧/ ١٥٦ و ٦/ ٣٨١، الكافي: ٥/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٥٩.