معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - (١٩) جواز شراء ما يأخذه العامل
ضيّقا قال: قلت: نعم فان شئتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قال: إشتره.[١]
[٨٥٥٥/ ٤] الكافي: عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعاً عن (التهذيب- الحسن) إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة (غنمها) و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثلُ الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف (يعرف- يب ١٣٢) الحرام بعينه قيل له: فماترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فماترى (تقول- يب ٣٧٥) في شرائها منه قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له:
فماترى في (شراء- يب ٣٧٥) الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطعام منه فقال: ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك (الكيل- كا) فلا بأس بشرائه (منه- كا- يب ٣٧٥) بغير كيل.[٢]
[٨٥٥٦/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريَه ثم قلت: حتى أَسْتامَرَ أبا عبدالله عليه السلام فأمرت معاذا (مصادفا- يب) فسأله فقال: قل له يشتريه (فإنّه) ان لم يشتره إشتراه غيره.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
الظاهر أنّ جميلا اطمئن بصدق معاذ أو مصادف فلاحظ.
[٨٥٥٧/ ٦] و عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرّجل يشتري من العامل و هو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.[٤]
أقول: و سيأتي في أوّل باب من أبواب البيع مايدل عليه في رواية سماعة.
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٢- ٤٢٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢٨، التهذيب: ٦/ ٣٧٥ و ٧/ ١٣٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٩، التهذيب: ٦/ ٣٧٥ و ٧/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٤.