معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٩ - (٨) جواز بيع الزيت و السمن المتنجسين للاستصباح مع الاعلام
إبن طلحة و غيرهم
أقول: عمّار بن مروان رجلان بل رجال ثلاثة: الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة و لم يذكره غيره. و الشكري الذي ذكره الشيخ في رجاله و يستفاد منه انّه هو الذي ذكره في فهرسته و ذكره النجاشي في فهرسته و وثّقه. و القندي الذي لم يذكره أحد و إنّما ذكر في رواية و اعتبار روايات عمّار بن مروان كما في الباب موقوف على وحدة اليشكري و الكلبي و سهو قلم الصدوق رحمه الله أو على انصراف عمار إلى الشكري الثقة لأنّه ذو كتاب، فهو المشهور و من لم يفعل بأحد الأمرين فلا يعتبر رواياته. و في المقام كلام كثير و الأمر مشتبه و الله العالم. و على كل سيأتي فيما بعد بعض أقسام السحت الأخرى.
(٨) جواز بيع الزيت و السمن المتنجّسين للاستصباح مع الاعلام
[٨٥٣٧/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جُرَذٌمات في سمن أوزيت أوعسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذُ و ماحوله و (أمّا- يب) الزيت يستصبح (فيستصبح- يب) به (التهذيب: و قال: في بيع ذلك الزيت تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه تستصبح به).[١] و رواه الشيخ عن احمد بن محمد.
[٨٥٣٨/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبدالله عليه السلام في جرذ مات في زيت ماتقول في بيع ذلك قال: بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.[٢]
[٨٥٣٩/ ٣] و عنه عن إبن رباط عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامداً فيطرحها و ماحولها و يؤكل مابقي و إن كان ذائباً فأسرج به و أعلمهم اذا بعته.[٣]
أقول: إبن رباط هو علي بن الحسن بن رباط الثقة.
[١] . الكافي: ٦/ ٢٦١، التهذيب: ٩/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢١٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٢٩.
[٣] . المصدر.