معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - (٦) جواز أخذ الدين من ثمن الخمر و الخنزير
يجعله شراباً خبيثاً.[١]
[٨٥٢٨/ ٣] الكافي: عليّ بن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينه قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ أيبيع العنب و التّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سَكَراً؟ فقال: إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.[٢]
[٨٥٢٩/ ٤] و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال:
لابأس به تبيعه حلالًا فيجعله (ذاك- كا) حراماً فأبعده الله و أسحقه.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
[٨٥٣٠/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلًّا أحبّ إليّ و لا أرى بالاول بأسا.[٤]
[٨٥٣١/ ٦] و عن احمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لوباع ثمرته ممن يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلّابالنقد.[٥]
و رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى الخ بحذف كلمة «خمرا».
(٦) جواز أخذ الدَّيْن من ثمن الخمر و الخنزير
[٨٥٣٢/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثم يقضي عنها؟ قال: لا بأس أو قال خُذْها.[٦]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٣٦، الاستبصار: ٣/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٣١، التهذيب: ٧/ ١٣٦، الاستبصار: ٣/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٣٧، الاستبصار: ٣/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٧.
[٥] . التهذيب: ٧/ ١٣٨، الاستبصار: ٣/ ١٠٦، الكافي: ٥/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٧- ٢٠٨.
[٦] . الكافي: ٥/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٨.