معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - (٢) حكم مايشتري بالحرام
أبواب مايكتسب به و ما لا يكتسب به
(١) وجوب الإجتناب عن الحرام و حرمة التكسب بالحرام
[٨٥١٩/ ١] الكافي العدّة عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعاً عن إبن محبوب عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (صلوات الله عليه): ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراماً.[١]
[٨٥٢٠/ ٢] و عنهم عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كسب الحرام يبين في الذرية.[٢]
[٨٥٢١/ ٣] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إنّي أعالج الدقيق (الرقيق فأبيعه- يب صا) و أبيعه و الناس يقولون لاينبغي؟ فقال له الرضا عليه السلام: و ما بأسه. كلّ شيء مما يباع إذا إتَّقَى الله عزّوجلّ فيه العبد فلا بأس (به- يب).[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد.
(٢) حكم مايشتري بالحرام
[٨٥٢٢/ ١] الكافي: محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام:
رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له مايدخل عليه من ثمرة هذا الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي إشتراه من السرقة (سرقة- يب صا) أو من قطع الطريق فوقّع عليه السلام: لاخير في شيء أصله حرام و لايحل إستعماله.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٣١٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ١٨٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ١٨٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ١١٤، التهذيب: ٦/ ٣٦٣ و الاستبصار: ٣/ ٦٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٢٥، التهذيب: ٦/ ٣٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ١٩٧- ١٩٨.