معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧ - ١٢ - دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين
وافتى عليه السلام في حَلَمَة ثَدْي الرجل ثُمُنُ الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.[١]
قال: وان اصيب رجل فَأَدِرَ خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان فَحِجَ[٢]
فلم يقدر (فلم يستطع- كا) على المشي إلّا مشياً (يسيراً- كا) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أُحْدِبَ منها الظَّهْر فحينئذ تَمَّتْ ديته الف دينار، والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
(اقول: وزيد في الكافي: ودية الْبُجْرَةِ اذا كانت فوق العانة عشردية النفس مائة دينار فان كانت في العانة فخرقت الصِّفاق أُدْرَةً في احدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية).
وافتى عليه السلام في الوجيئة اذا كانت في العانة فخرقت السِّفاق فصارت أُدْرَةٌ في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خُمُسُ الدية، وفي النافذة[٣]
اذا نفذت من رُمْح أو خَنْجَر في شيء من الرَّجُل من أطرافه فديتها عُشْرُ دية الرجل مائة دينار.[٤]
أقول: مرّ ما يتعلّق بالاصابع في الباب ٧ ويأتي في الباب ٢٠ وقد طبقناه على الكافي كما ذكرناه في التعليقة والمتن، وبعض الجملات ذكرت بتقديم وتأخير.
١٢- دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم ومني الرجل وجراح الجنين
[٣٤٠٤/ ١] التهذيب: علّي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أميرالمؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال:
هو صحيح. وكان مما فيه أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام جعل ديةالجنين مائة دينار وجعل مني الرّجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلكّ إنّ اللَّه عزّوجلّ خلق (الانسان من سلالة) وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو
[١] . لم يذكر في الكافي في هذا المقام حكم دية حلمة ثدي الرجل وخصيته.
[٢] . الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
[٣] . ليس هذه الجملات في الكافي هنا.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٧- ٣٠٨.